قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٩٢

للعمّ، وهما منكسران عليهما؛ إذ للأمّ الثلث، فتجعل رؤوسهما ثلاثة لأجل السّهام في ذلك ثلث وثلثان، فاضرب أصل المسألة وهو ثلاثة في هذه الثلاثة، فيكون تسعة، فاحفظها معك.

فإذا أردت أن تعرف نصيب الأمّ من ذلك، فلها من ولدها سهم من ثلاثة الّتي هي أصل مسألته، مضروب فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثة، وهي هذه الثلاثة مسألة النّصيب الذي يصحّ للأصغر من أخيه 190 س الأكبر الذي أمَتْناه قبل، ولها أيضا من ذلك النّصيب وهو الذي ورثه الأصغر من أخيه الأكبر، وهو الذي ذكرناه الثلث سهمان إذا صحّت مسألة الأكبر من تسعة؛ فلها الثلث ثلاثة، تبقى ستّة فهنّ لأخيه الميّت، فلها أيضا ثلث ذلك اثنان، و(1) تبقى أربعة فتكون للعمّ، فيصحّ لها من صلب مال ولدها الأكبر ثلاثة، ويصحّ لها ممّا ورثه الأصغر من أخيه الأكبر اثنان، فيجتمع لها من الحالين خمسة، وتبقى أربعة فهي للعمّ، وتكون مسألة الأخ الأصغر مثل هذه إذا بدأت بها أوّلا، إلّا أنّ هذه المسألة كافيّة لتساويهما واحدا، وورثتهما أولئك.

وكذلك تفعل إذا تساوت المسائل، ولابدّ من تضعيف المسألة على عدد الموتى في مسائل الغرقى والهدمى إذا كان سهامهم سواء في المال الذي ماتوا عنه، إلّا أنّ هذه المسألة إذا ضعفناها وقسمناها، فلنرجع إلى تسعة إذا اختصرناها، وذلك إذا ضعفناها على عدد الموتى وهما اثنان، فتكون ثمانيّة عشر، فيصحّ للأمّ من ولدها الأصغر والأكبر عشرة، ويصحّ للعمّ ثمانيّة في هاتين المسألتين اختصار

(1) زيادة من ث.

٣٢٬١٧٧ / ٣٦٬٧٥٥