الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٩٤ستّة عشر، لكلّ 191 س واحدة ثمانيّة، ولأخيه الهالك معه وهو الأصغر سهم من مسألة الأكبر، مضروب فيما ضربت فيه المسألة أربعة، فذلك أربعة، وهذه الأربعة وهي الّتي أصلنا فيها تأصيل الردّ، فلأمّه منهنّ سهم، ولابنته، أعني الأخ الأصغر ثلاثة أسهم، فتلك أربعة وهي هذه الأربعة ما ورثة الأخ الأصغر من أخيه الأكبر، و(1) هو الذي أمتناه قبل، ثمّ أمِت الأخ الأصغر واجعل الأخ الأكبر حيّا؛ فقل: مات الأصغر عن [أم، وابنة، وأخ](2) وهو الذي مات معه، فانظر إلى مسألته فتجدها من ستّة، فللابنة النّصف ثلاثة، وللأمّ السّدس سهم، وتبقى سهمان وهما لأخيه الميّت، وهما لورثته الأحياء دون أخيه الميّت معه وهو هذا، فانظر من كم [ينقسم هذان السهمان على ورثته الأحياء، ومن كم](3) أصل مسألته بين ورثته الأحياء، فتجد أصل مسألته بين ورثته الأحياء من ستّة أيضا؛ لأجل السّدس والثلثين لا يخرجان من أقلّ من ستّة؛ فللابنتين الثلثان أربعة، ولأمّه السّدس سهم، صارت الأسهم خمسة، بقي واحد لم يكن له من العصبات أحد؛ فقل: في هذه المسألة رد وهو خمسة، فاضرب مسألة صلب مال الميّت الأصغر وهو ستّة في هذه الخمسة، فإذا ضربتها في هذه الخمسة فتكون ثلاثين، ثم انظر في هذه المسألة وهي مسألة الأخ الأصغر وهي ثلاثون، بماذا يتفقان هي ومسألة الأخ الأكبر وهي الّتي قبلها وهي أربعة وعشرون، /192 م/ فتجدهما أقلّ ما يتفقان بالأسداس، فإذا ضربت سدس الأربعة والعشرين وهو