الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٣٩٥أربعة في جملة الأخرى وهي ثلاثون، أو تضرب سدس الثلاثين في خمسة في جملة الأخرى وهي أربعة وعشرون فكلّه سواء، ويكون مائة وعشرين؛ فقل: هذه المائة والعشرين مضروبة في عدد الموتى اثنين، فيكون مائتين وأربعين، فإذا أردت العطاء، فاعرف لكلّ وارث حقّه من كلّ أحد، وما ينوب له من كلّ قسمة، واجمعه له وللأم من صلب مال ابنها الأكبر وهو الذي أمتناه قبل، وهو أب الابنتين لها من أصل مسألته السّدس أربعه، ولها أيضا ممّا ورثه هذا من أخيه الأصغر سهم، فيكون لها خمسة من جهة ابنها الأكبر من الحالين كما ذكرنا، فمضروبة هذه الخمسة في وفق ما صحّت منه مسألة(1) الأصغر، ووفقها سدس الثلاثين فيكون ذلك خمسة وعشرين، وصحّ لابنتيه(2) ستّة عشر مضروبة في وفق ما صحّت منه مسألة الأصغر خمسة، فذلك ثمانون لكلّ واحدة أربعون، وصحّ لبنت الأخ الأصغر ممّا ورثه أبوها من أخيه الأكبر ثلاثة من مسألة الأخ الأكبر الّتي هي أربعة وعشرون، فهذه مضروبة في سدس مسألة الأخ الأصغر وهي ثلاثون، فسدسها خمسة فذلك خمسة عشر، وصحّ للأمّ من صلب مال ابنها الأصغر السّدس 192 س خمسة، فمضروبة في وفق ما صحّت من(3) مسألة الأخ الأكبر، ومسألته هي أربعة وعشرون، ووفقها السّدس أربعة، فيكون عشرين، ولها أيضا سهمان وهما خمس الردّ، وذلك ممّا ورثه ابنها الأكبر من أخيه الأصغر، فمضروبان أيضا في وفق مسألة الأخ الأكبر، ووفقها أربعة فيكون