قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٣٩٦

ثمانيّة، فيجتمع للأمّ من صلب أموال ولديها، وممّا ورثاه من بعضهما بعض ثلاثة وخمسون، وصحّ للبنت من قبل أبيها خمسة [في ثلاثة فذلك خمسة](1) عشر، ثمّ هذه الخمسة عشر مضروبة أيضا في وفق الأربعة والعشرين أربعة، فذلك ستّون، فيجتمع لها من صلب مال أبيها، وممّا ورثه أبوها من أخيه خمسة وسبعون، وصح للبنتين مما ورثه أبوهما من أخيه ثمانيّة مضروبة في أربعة، فذلك اثنان وثلاثون، لكلّ واحدة منهما ستّة عشر، فيجتمع لهما من الحالين من صلب مال أبيهما ومما ورثه أبوهما من أخيه، لكلّ واحدة ستّة وخمسون، فقد صحّت مسألتهما من مائتين وأربعين، والله أعلم.

أخرى: ثلاثة إخوة هلكوا جميعا، ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ولهم أمّ، وللأكبر ثلاث بنات، وللأوسط ابنتان، وللأصغر بنت؛ فأمِت أيّهم شئت أوّلا، واجعل اثنين منهما حيّين، فإذا أمتّ الأكبر وجعلت الأوسط والأصغر حيّين، فمسألته من ستّة؛ للأمّ السّدس سهم، ولبناته الثلثان أربعة، وهنّ ثلاث، /193 م/ بقي سهم فهو للأخوين اللذين ماتا معه، وهما اللذان جعلتهما حيّين، وهذا السّهم منكسر عليهما، فاضرب أصل المسألة في عدد المنكسر عليهما وهما الأخوان اثنان، فيكون اثني عشر، ثمّ اضرب هذه الاثني عشر في عدد البنات المنكسرة سهامهنّ عليهن وهنّ ثلاث، يكون الجميع ستّة وثلاثين، فلثلاث البنات الثلثان من اثني عشر مضروبة في ثلاث كما ضربنا فيه المسألة، فذلك أربعة وعشرون، لكلّ واحدة منهنّ ثمانيّة، وللأمّ سدس الاثني عشر، سهمان مضروبان في ثلاثة كما ضربنا فيه المسألة، فذلك ستّة، والباقي للأخوين لكلّ

(1) زيادة من ث.

٣٢٬١٨١ / ٣٦٬٧٥٥