قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠٢

كنّا في القيّاس جعلنا اثنين منهما حيّين؛ فللأمّ الثلث من ذلك، وللعمّ ما بقي اثنان، فاضرب ما بلغت المسألة اثنا عشر في ثلاثة؛ لأجل سهام الأمّ والعمّ، على ثلاثة فيكون ستّة وثلاثين، ثمّ اضرب هذا المبلغ في عدد الموتى ثلاثة فيكون مائة وثمانيّة؛ لأجل مسائل الهدمى والغرقى تضعيف على عدد الموتى، فقل: مسألة كلّ واحد منهم ثلث هذه الجملة، فمسألة الأكبر منهم ستّة وثلاثون؛ فللأمّ السّدس من صلب ماله وهو سدس مسألته هذه فذلك ستّة، فتبقى ثلاثون بين الأخوين، لكلّ واحد منهما خمسة عشر، فللأمّ من نصيب كلّ واحد منهما الثلث خمسة، والباقي للعمّ عشرة، فيكون للعمّ من جهتهما عشرون، وللأمّ عشرة /196 م/ فوق الذي لها من صلب مال الأكبر(1) وهو ستّة، فيكون لها ستّة عشر.

وكذلك إن أمتّ الأوسط، وجعلت الأكبر والأصغر حيّين، تكون مسألته من ستّة وثلاثين، وتفعل بها كما فعلنا بمسألة الأخ الأكبر.

وكذلك إن أمتّ الأصغر، وجعلت الأكبر والأوسط حيّين، فيكون أيضا مسألته من ستّة وثلاثين، ويكون لا فرق بينهما وبين الّتي فسّرناها، فيجتمع للعمّ من كلّ مسألة من هؤلاء الثلاث المسائل ستّون، ويجتمع للأمّ من هؤلاء الثلاث المسائل ثمانيّة وأربعون، ثمّ انظر فيما اجتمع للعمّ وفيما اجتمع للأمّ، بماذا يتفقان منه، فتجدهما أقلّ ما يتفقان منه ربع ثلث ما في أيديهما، فيرجع كلّ واحد منهما إلى ربع ثلث ما في يده، فربع ثلث نصيب العمّ خمسة، وربع ثلث نصيب

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الأكثر.

٣٢٬١٨٧ / ٣٦٬٧٥٥