قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠٣

الأمّ أربعة، فذلك الجميع تسعة، فقد صحّت هذه المسائل الثلاث من تسعة، والله أعلم.

أخرى: غرق رجل وزوجته، ولم يعلم أيّهما مات قبل صاحبه، وللزّوجة أمّ، وأخوان لأمّ، وللزّوج عمّ وأخت خالصة؛ فأمِت أيّهما شئت واجعل الآخر حيّا، فإن أمت الزّوجة أوّلا وجعلت الزّوج حيّا، فقل: ماتت عن زوج، وأمّ، وأخوين لأمّ، فأصل مسألتهما من ستّة، فللزّوج النّصف ثلاثة، وللأمّ السّدس سهم، وللأخوين الثلث سهمان، لكلّ واحد منهما سهم، وإذا نظرت إلى نصيب الزّوج من زوجته وهو ثلاثة، فتجدها غير 196 س منقسمة على ورثته الأحياء دون هذه الزّوجة، وورثته هم العمّ والأخت، فاحفظ ذلك معك، ثمّ أمت الزّوج واجعل الزّوجة حيّة، وقل: مات عن زوجته، وعمّه، وأخته الخالصة؛ فمسألته أصلها من أربعة، فللزّوجة الرّبع سهم، وللأخت النّصف اثنان، يبقى واحد فهو للعمّ، ثمّ وافق بين هذه المسألة وهي مسألة الزّوج، وبين مسألة الزّوجة وهي الأولى، فتجدهما يتّفقان بالأنصاف، فاضرب نصف أيّهما شئت في جملة الأخرى، مثلا: اضرب نصف مسألة الزّوج اثنين في جملة مسألة الزّوجة ستّة فيكون اثني عشر، وكذلك إن ضربت نصف مسألة الزّوجة ثلاثة في جملة مسألة الزّوج أربعة فكلّه سواء، ثم اضرب هذه الاثني عشر في جملة عدد الموتى اثنين، فيكون أربعة وعشرين، واجعل مسألة كلّ واحد منهما اثني عشر، فمسألة الزّوجة اثنا عشر، فللزّوج النّصف ثلاثة من أصل مسألتها مضروبة في اثنين فذلك ستّة، فهذه الستّة بين بقيّة ورثة الزّوج دون زوجته هذه، فلأخته من ذلك النّصف ثلاثة، ولعمّه ما بقي وهو ثلاثة، فهذا الذي ورثه الزّوج من زوجته هذه، وللأمّ من ابنتها هذه وهي الزّوجة السّدس من أصل مسألتها سهم في اثنين يكون

٣٢٬١٨٨ / ٣٦٬٧٥٥