الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠٤اثنين، ولأخويها من أمّها ثلث مسألتها اثنان /197 م/ في اثنين فذلك أربعة، لكلّ واحد منهما اثنان، فقد تمّت مسألة الزّوجة.
ثمّ أمت الزّوج واجعل الزّوجة حيّة؛ فقل: مات عن أربعة مضروبة في نصف الستّة ثلاثة فيكون اثني عشر، فللزّوجة الرّبع من ذلك سهم مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة، لكن انظر إلى نصيب الزّوجة من زوجها وهو هذه الثلاثة، فاقسمهنّ بين ورثتها الأحياء دون الزّوج، تجد هذه الثلاثة على بقيّة ورثتها على ثلاثة، وهم الأمّ، وأخواها من أمّها على الردّ؛ لأنّ للأمّ السّدس من ذلك سهم، ولأخويها الثلث سهمان من ستّة، فيجتمع نصيب الأمّ والأخوين ثلاثة أسهم، ولم يكن لها عصبة ليكون لهم الباقي، فلأجل ذلك صار للأمّ ثلث الردّ، و(1) للأخوين ثلثا(2) الردّ، فالثلاثة الّتي للزّوجة من زوجها منقسمة على ورثتها الأحياء، فصحّ للأمّ سهم، ولكلّ أخ من الأخوين سهم، ولأخت(3) الزّوج نصف مسألته اثنان مضروبان في ثلاثة وهي نصف مسألة الزّوجة فذلك ستّة، وللعمّ ما بقي من مسألة الزّوج وهو سهم من أربعة مضروب في ثلاثة فذلك ثلاثة، ثمّ انظر إلى ما في يد كلّ واحد من هؤلاء المذكورين من قبل الزّوجة ومن قبل الزّوج، فيصحّ للأمّ من قبل ابنتها وهي الزّوجة السّدس، من صلب أصل مسألتها سهم في نصف 197 س مسألة الزّوج اثنين فذلك اثنان، ولكلّ أخ من أخويها من صلب مال أختها سهم في نصف مسألة الزّوج اثنين فذلك