الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠٥اثنان، ولكلّ واحد منهما أيضا ممّا ورثته الزّوجة من زوجها سهم، وللأمّ سهم ممّا ورثته الزّوجة من زوجها، فيجتمع لكلّ أخ سهما ممّا ورثته الزّوجة من زوجها من صلب مالها، لكلّ واحد ثلاثة، وللزّوج من مسألة زوجته النّصف ثلاثة، مضروبة في نصف مسألته اثنين فذلك ستّة، بين أخته وعمّه نصفان، لأخيه ثلاثة، ولعمّه ثلاثة، فيجتمع للأمّ من صلب مال الزّوج سهم من الأصل الأوّل، مضروب في نصف مسألة الزّوجة ثلاثة فذلك ثلاثة، وله ممّا ورثه الزّوج من زوجته ثلاثة كما ذكرنا، فيكون جميع حاله من الحالين ستّة، و(1) للأخت من صلب مال أخيها سهمان في ثلاثة، فذلك ستّة كما ذكرنا من قبل، ولها ممّا ورثه أخوها من زوجته ثلاثة، فيجتمع لها من الحالين تسعة، فقد تمّت مسألة الزّوج، إلّا أنّ في هاتين المسألتين اختصارا من الثلث، فيرجع كلّ أحد من هؤلاء الوارثين إلى ثلث ما في يده؛ فللعمّ ستّة فيرجع إلى سهمين، ولأمّ الزّوجة ثلاثة فترجع إلى سهم، ولكلّ أخ من أخوي الزّوجة ثلاثة، فيرجع إلى سهم، ولأخت الزّوج تسعة، فيرجع إلى ثلاثة، فيجتمع جميع أسهم جميع هؤلاء /198 م/ الورثة ثمانيّة أسهم، فيصحّ لأمّ الزّوجة ثمن الجميع، ويصحّ لكلّ أخ من أخوي الزّوجة ثمن الجميع، ويصحّ لعم(2) الزّوج ربع الجميع، ويصحّ لأخت الزّوج ثلاثة أثمان الجميع، والله أعلم.
أخرى: غرق رجل وزوجته معا، ولم يعلم أيّهما مات قبل صاحبه، وللزّوج ابن أمّه غير هذه الزّوجة، وللزّوج أيضا أم، وللزّوجة جدّ أب أبيها، [ولها أيضا](3)