قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠٦

ابنتان أبوهما غير هذا الزّوج؟ فالوجه في القسمة بينهم أن تُميت أحدهما أوّلا، و(1) تجعل الآخر حيّا، فإذا أمتّ الزّوج أوّلا، فقل: مات عن أمّ، وابن، وزوجة، فأصل مسألته من أربعة وعشرين؛ فللأمّ السّدس أربعة، وللزّوجة الثمن ثلاثة، فتبقى سبعة(2) عشر فهي للابن، ثم انظر في هذه الثلاثة التي للزوجة من زوجها، فتكون بين بقية ورثتها دون هذا الزّوج، وورثتها هم جدّها وابنتاها، وهذه الثلاثة(3) موافقة لهم، فللابنتين الثلثان اثنان، لكلّ واحدة منهما سهم، ويبقى الثلث سهم فهو للجدّ، ثمّ أمت الزّوجة واجعل الزّوج حيّا، وقل: ماتت عن زوج، وجدّ، وابنتين، فأصل مسألتها من اثني عشر؛ فللزّوج الرّبع ثلاثة، وللابنتين الثلثان ثمانيّة، وللجدّ السّدس(4) سهمان(5)، فقد عالت إلى ثلاثة عشر، ثمّ انظر إلى نصيب الزّوج من زوجته وهو ثلاثة فهي لورثته الأحياء، وهم أبوه وأمّه يكون بينهما من ستّة، فتجد هذه الستّة وتركته التي له من قبل زوجته 198 س وهي ثلاثة تتفق بالأثلاث، فثلث الستّة اثنان، فاضرب هذين الاثنين في مسألة الزّوجة [وهي ثلاثة عشر؛ لأجل العول، فيكون ستّة وعشرين، فهذه مسألة الزّوجة](6)، ثمّ وافق بين هذه الستّة والعشرين وهي مسألة الزّوجة وبين مسألة الزّوج وهي أربعة وعشرين، فتجدهما يتفقان بالأنصاف، فنصف الأربعة والعشرين اثنا عشر،

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ثلاثة.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: السدسان.

(5) زيادة من ث.

(6) زيادة من ث.

٣٢٬١٩١ / ٣٦٬٧٥٥