قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠٧

ونصف الستّة والعشرين ثلاثة عشر، فاضرب نصف أيّهما شئت في جميع الأخرى، مثلا: أن تضرب ثلاثة عشر في أربعة وعشرين فيكون ثلاثمائة واثني عشر، وإن ضربت الاثني عشر في ستّة وعشرين فيكون كذلك، ثمّ اضرب هذه الثلاثمائة والاثني عشر في عدد الموتى، إذا كانت أنصباؤهم سواء في المال الذي ماتا عنه، وهم اثنان فيكون ذلك ستّمائة وأربعة وعشرين، فإذا أردت أن تعطي كلّ أحد حقّه، فقل: للزّوجة من مسألة الزّوج من الأربعة والعشرين ثلاثة مضروبة في ثلاثة عشر، فذلك تسعة وثلاثون؛ فلابنتيها الثلثان من ذلك، لكلّ واحدة سهم من الثلاثة في ثلاثة عشر، فذلك ثلاثة عشر لكلّ(1) واحدة منهما، وللجدّ من تلك الثلاثة سهم في ثلاثة عشر فذلك ثلاثة عشر، وهو الذي ورثته الزّوجة من زوجها من صلب ماله، ولأم الزّوج أربعة من صلب مسألة الزّوج، أربعة مضروبة في /199 م/ ثلاثة عشر فذلك اثنان وخمسون، ولابن الزّوج ما بقي من مسألة أبيه سبعة عشر في ثلاثة عشر فذلك مائتان وواحد وعشرون، فقد تمّت مسألة الزّوج.

ثمّ ارجع إلى مسألة الزّوجة الّتي هي من صلب مالها، فمسألتها أصلها من ثلاثة عشر؛ لأجل العول في حالين، فذلك ستّة وعشرون، فقد ضربناها في حالين لأجل في ثلث الستّة ضربناها كما ذكرنا عند أوّل المسألة؛ فللزّوج ثلاثة من ثلاثة عشر في اثنين فذلك ستّة، وهذه الستّة بين ورثته الأحياء دون الزّوجة هذه، وهم [أمّ وابنة](2)، فللأمّ السّدس سهم، وللابن الباقي وهو خمسة،

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أمه وابنه.

٣٢٬١٩٢ / ٣٦٬٧٥٥