الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠٨فالسّهم الذي للأمّ مضروب في نصف الأربعة والعشرين اثني عشر فذلك اثنا عشر، وللابن خمسة في اثنا عشر فذلك ستّون، وللجدّ سهمان من ثلاثة عشر في اثنين فذلك أربعة، ثمّ في اثني عشر فيكون ثمانيّة وأربعين، فللابنتين ثمانيّة من الثلاثة عشر في اثنين فذلك ستّة عشر، لكلّ واحدة ثمانيّة أسهم، مضروبة في اثني عشر وهي نصف مسألة الزّوج كما وصفنا، فيكون ستّة وتسعين فذلك لكلّ واحدة، فيجتمع لها من الحالين لكلّ واحدة مائة وتسعة أسهم، ويجتمع للجدّ من الحالين أحد وستّون، ولابن الزّوج مائتان وواحد وثمانون من الحالين، ويجتمع لأمّ الزّوج من الحالين أربعة وستّون، ولا قطع في هاتين 199 س المسألتين بأقل من ذلك، والله أعلم.
أخرى: ثلاثة إخوة هلكوا جميعا، ولا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه وهم خلصاء، ولهم أمّ، وأخت من الأب، وللأكبر ابن، وللأوسط ابنتان، وللأصغر ابنة؛ فأمت أيّهم شئت أوّلا، واجعل اثنين حيين، مثلا أن تميت الأكبر، وتجعل الأوسط والأصغر حيّين، فقل: مات الأكبر عن أم وابن، فمسألته لأمّه، وابنه، وليس للباقين منه شيء، فلأمّه السّدس، والباقي لابنه وهو خمسة.
ثمّ أمت الأوسط، واجعل الأكبر والأصغر حيّين، فقل: مات عن ابنتين، وأمّ، وأخوين، وهما اللذان ماتا معه، ومسألته أصلها من ستّة، فلأمّه السّدس سهم، ولابنتيه الثلثان أربعة، لكل واحدة سهمان، يبقى من المسألة سهم [فهو لأخويه الخالصين](1)، ولم يكن لأخته من أبيه شيء، وهذا السّهم لا يوافق الأخوين
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فهؤلاء خويه الخالين.