قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٠٩

بشيء، لكن(1) اضرب أصل المسألة ستّة في رؤوس من انكسر عليه، وهما الأخوان اثنان فذلك اثنا عشر، فيصحّ لكلّ واحد منهما سهم، ثمّ نظرنا في هذا السّهم الذي للأخ الأكبر فهو بين ورثته وهم أمّه وابنه على ستّة منكسر عليهما، فاضرب مسألة هذا الأخ الأوسط وهي اثنا عشر بعدما ضربناها من قبل، فاضربها في هذه المسألة المذكورة فتكون اثنين وسبعين، فللأخوين وهما الأكبر والأصغر من مسألة أخيهما الأوسط، كلّ واحد سهم في ستّة فذلك ستّة، فالسّتة الّتي للأخ الأكبر سدسها لأمّه سهم /200 م/ يبقى خمسة لابنه، والسّتة الّتي هي للأخ الأصغر بين أمّه، وابنته، وأخته لأبيه دون أخويه، فللبنت النّصف ثلاثة، ولأمّه السّدس سهم، ولأخته لأبيه ما بقي وهو سهمان، وذلك ممّا ورثه الأكبر والأصغر من أخيهما الأوسط، وللبنتين ثمانيّة من صلب مال أبيهما، فمضروب في ستّة فذلك ثمانيّة وأربعون، لكلّ واحدة أربعة وعشرون، فقد تمّت مسألة الأوسط.

ثمّ أمت الأصغر، واجعل الأكبر والأوسط حيّين، وقل: مات عن أمّ، وبنت، وأخوين خالصين، وهما اللذان ماتا معه؛ فمسألته من ستّة، للأمّ السّدس سهم، وللبنت النّصف ثلاثة أسهم، والباقي سهمان لأخويه وهما اللذان ماتا معه، لكلّ واحد منهما سهم، والسّهم منكسر على ورثة كلّ أخ منهما؛ لأنّ مسألة الأكبر منهما من ستّة، لأمّه السّدس سهم، وخمسة [(خ: والباقي)](2) لابنه.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل كتب فوقها: والباقي.

٣٢٬١٩٤ / ٣٦٬٧٥٥