قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤١٠

ومسألة الأخ الأوسط بين أمّه، وابنتيه، وأخيه لأبيه على ستّة، فللأمّ السّدس سهم، ولابنتيها و الثلثان أربعة، لكلّ واحدة منهما سهمان، ولأخته لأبيه ما بقي وهو سهم، ولم يكن لأخويه اللذين ماتا معه نصيب ممّا يرثه أحدهم من الآخر من جميع الغرقى والهدمى، وعلى هذا يكون الحكم بينهم، ولو قلنا اجعلهما حيّين، فذلك للقياس بينهم، ولكن يكون بينهم الميراث في أوّل قسمة تقع في صلب أموالهم دون ما يرثونه من بعضهم بعض، والذي يرثونه من بعضهم بعض يكون 200 س كلّ نصيب أحد بين ورثته الأحياء على ما ذكرنا، ولمّا صار نصيب الأخ الأوسط من أخيه الأصغر بين ورثته الأحياء، وهم أمّ، وابنتان، وأخت لأب على ستّة كما ذكرنا، فاضرب السّتة الّتي هي أصل مسألة أب الابنة في هذه السّتة، فيكون ستّة وثلاثين، ثمّ وفّق بين هذه السّتة والثلاثين وهي مسألة أب الابنة وهو الأصغر، وبين مسألة الأخ الأوسط الأولى، وهي اثنان وسبعون فتجدها كنصفها، وهي تدخل فيها، وتكفي الكبرى منهما عن الصغرى، وكذلك مسألة الأخ الأكبر الّتي هي من صلب ماله وهي ستّة توافق تلك الكبرى وهي داخلة فيها؛ إذ هي كجزء منها، فقل: مسألة الأخ الأوسط تكفي عن جميع هؤلاء الثلاث المسائل وهي اثنان وسبعون، ثمّ اضرب هذه الاثنين والسبعين في عدد الموتى ثلاثة إذا كانت سهامهم سواء في ذلك المال، فيكون مائتين وستّة عشر، يصحّ للأمّ من مسألة ابنها الأكبر سدس ماله اثنا عشر من صلب ماله، ولابنه من صلب ماله ستّون، فتلك مسألة الأكبر، وصحّ للأمّ من مسألة صلب مال ابنها الأوسط اثنا عشر، وللابنتين من صلب مال أبيهما الثلثان ثمانيّة وأربعون، ستبقى اثنا عشر بين أخويه الميّتين معه، لكلّ واحد منهما ستّة، فالسّتة الّتي للأخ الأكبر، لأمّه منها السّدس سهم، /201 م/

٣٢٬١٩٥ / ٣٦٬٧٥٥