الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤١١والباقي خمسة لابنه، والسّتة الّتي للأخ الأصغر لأمّه منها السّدس سهم(1)، ولابنته النّصف ثلاثة أسهم، ولأخته لأبيه سهمان، فقد تمّت مسألة الأخ الأوسط.
ثمّ أمت الأخ الأصغر، واجعل الأكبر والأوسط حيّين، ومسألته من ستّة وثلاثين بعد ما ضربناها من قبل، ثمّ هي في اثنين فذلك اثنان وسبعون مثل أخويه، فلأمّه السّدس اثنا عشر، ولابنته النّصف ستّة وثلاثون، ولأخويه لكلّ واحد منهما اثنا عشر، فالاثنا عشر الّتي للأخ الأكبر، لأمّه منها السّدس سهمان، والباقي عشرة فهي للابنة، والاثنا عشر الّتي للأخ الأوسط، لأمّه منها السّدس سهمان، ولابنتيه الثلثان ثمانيّة لكلّ واحدة أربعة، وتبقى سهمان لأخته لأبيه، فيجتمع لأخته لأبيه من الحالين أربعة، وتجتمع لابنه الأصغر تسعة وثلاثون من الحالين، ويجتمع لأمّهم من صلب أموالهم جميعا ستّة وثلاثون، ولها أيضا ممّا ورثاه الأكبر والأصغر من أخيهما الأوسط سهمان، من كلّ واحد منهما سهم، ولها أيضا ممّا ورثاه الأكبر والأوسط من أخيهما الأصغر أربعة، فيجتمع لها الجميع من جميع الجهات اثنان وأربعون، ولم يرث الأوسط والأصغر من الأكبر شيئا؛ إذ له ولد ذكر، ويجتمع لولد الأخ الأكبر من صلب مال أبيه ستّون، ومن قبل ما ورثه أبوه من أخيه الأوسط خمسة، وله أيضا ممّا ورثه أبوه من أخيه الأصغر عشرة، فيصحّ له من جميع الجهات خمسة وسبعون، ويجتمع 201 س لابنتي الأخ الأوسط من صلب مال أبيهما، وممّا ورثه أبوهما من الأخ
(1) زيادة من ث.