قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤١٢

الأصغر، لكلّ واحدة ثمانيّة(1) وعشرون، ولم يرث أبوهما من أب الابن شيئا، والله أعلم.

أخرى: رجل وزوجته هلكا جميعا، ولم يعلم أيّهما مات قبل الآخر، وللزّوج زوجة غير الّتي ماتت معه، وله ابن أمّه غير الّتي ماتت معه، وللزّوجة الميّتة معه ابن، أبوه غير زوجها هذا؛ فأمت أيّهما شئت قبل صاحبه، واجعل الآخر منهما حيّا، فإذا أمت الزّوج، وجعلت الزّوجة حيّة، فقل: مات عن زوجتين وابن؛ فمسألته من ثمانيّة، فللزّوجتين الثمن سهم، تبقى سبعة للابن، إلّا أنّ سهم الزّوجتين منكسر عليهما، فاضرب أصل المسألة ثمانيّة في رؤوس من انكسر عليه وهما الزوجتان اثنان، فيكون ستّة عشر، فتلك مسألة الزّوج، ثمّ أمت الزّوجة، واجعل الزّوج حيّا، وقل: ماتت عن زوج وابن؛ فأصل مسألتها من أربعة، فللزّوج الرّبع سهم، تبقى ثلاثة أسهم لابنها، إلّا أنّ السّهم الذي للزّوج من زوجته هذه بين زوجته الباقية وابنه على ثمانيّة، للزّوجة الثمن من ذلك سهم، ويبقى من ذلك سبعة لابنه، فاضرب مسألة الزّوجة وهي أربعة في هذه الثمانيّة فيكون اثنين وثلاثين، ثمّ اضرب هذه الاثنين والثلاثين في عدد الموتى وهم اثنان فيكون أربعة وستّين، فإذا نظرت إلى مسألة الزّوج وجدتها تدخل في هذه المسألة وهي /202 م/ هذه مسألة الزّوجة؛ إذ قد أدخلنا الثمن في هذا الضرب كما ذكرنا، والثمن هو أصل مسألة الزّوج وكفى ذلك، فأعط الزّوجتين من صلب مال زوجهما الثمن سهمين من ستّة عشر الّتي ذكرناها من قبل ما ضربنا مسألته في رؤوس الزّوجتين إذا انكسر عليهما، فأعطهما سهمين من السّتة عشر مضروبين

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثانية.

٣٢٬١٩٧ / ٣٦٬٧٥٥