الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤١٣في اثنين فذلك أربعة، لكلّ زوجة منهما سهمان، وللابن أربعة عشر في اثنين فذلك ثمانيّة وعشرون، وهو الباقي من مسألة صلب مال أبيه، والسهمان اللذان للزّوجة الميّتة مع زوجها هذا، وهما الآيلان إليها من زوجها هذا، وهما لابنها وحده، ولابنها أيضا من صلب مالها ثلاثة من أصل مسألتها، مضروبة في ثمانيّة فذلك أربعة وعشرون، فيجتمع له من الحالين ستّة وعشرون، ويجتمع للزّوجة الحيّة من صلب مال زوجها سهمان، وهما (خ: ولها) ممّا ورثه زوجها من زوجته الميّتة(1) معه سهم، فيجتمع من الحالين ثلاثة، ولابن الزّوج سبعة ممّا ورثه أبوه من زوجته الميّتة معه، فوق ما ورثه من صلب مال أبيه وهو ثمانيّة وعشرون، فيجتمع له من الحالين خمسة وثلاثون، ولا قطع في هاتين المسألتين، والله أعلم.
مسألة: وإذا وقع موت متوارثين، وكان الحكم فيهم كتوريث الهدمى، والغرقى، والقتلى، والحريق، والطاعون، والفقد، والغيبة، وأمثال ذلك، فقد اختلف في ذلك زيد بن ثابت الأنصاري، وعليّ بن أبي طالب، 202 س وكلّ ما قالاه صواب؛ فقال زيد بن ثابت: إنّه لا يرث ميّت من ميّت شيئا، وتجعل كلّ واحد ميراثه لورثته دون من مات معه كأنّه لم يكن له ورثة(2) إلّا الأحياء، ولم يحجب الموتى عنده أحدا ممّا يستحقّ. وأمّا عليّ بن أبي طالب فإنّه يورث الميّت من الذي مات معه من أوّل قسمة قسموها، ثمّ ما يرثه الميّت من الميّت الآخر، لم يورث الذي ورثه منه ممّا ورثه منه، ولم يورث أحدا من الموتى ممّا(3) ورثه الميّت من ميّت