الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤١٧واحد إلى نصف ما يستحقّ، كان لأحدهما شريك في الميراث(1)، أو لم يكن له شريك، وإن كان معها ثالث وكان كذلك فيكون كذلك، وفي الحجب كسائر الورثة، وإن لم يكن كذلك، فسبيله معهم كسبيل غيره من الهدمى والغرقى، والله أعلم.
فعلى رأي عليّ بن أبي طالب: فمتى ما وجدت الهدمى، والغرقى، وأمثالهم متوارثين شركاء في مال، وكانت أنصباؤهم متساوية في ذلك الشيء، فالقسم كما ذكرنا في جملة هذا الباب، وأمّا إذا لم يكن بينهم شركة في شيء، فيقسم كلّ واحد ماله وحده، وأمّا إذا كان المال الذي ماتوا عنه لأحدهم مثل الآخر، فيكون الضرب ما اجتمع من المسائل على حالين، وإن كان لأحدهما الثلث فتضرب في ثلاثة، وإن كان الرّبع فيضرب 204 س في أربعة، أو يكون لأحدهما الخّمس، أو السّدس، أو السّبع، أو الثّمن، أو التّسع، أو العشر، فيكون الضرب في عدد هذه السّهام على أيّ عدد كان النّصيب كما ذكرنا، ولو أن ّ أحد الغرقى له نصف العشر من المال الذي ماتا عنه، فتضرب ما اجتمع من اجتمع من مسائلهم في عشرين؛ لأجل [أن] يخرج نصف العشر من عشرين، وعلى هذا يكون قلّ أو كثر، ولا يلتفت إلى عدد الموتى، بل إلى عدد أنصبائهم بعدما يجتمع من ضرب المسائل بعضها في بعض، فتضرب ما اجتمع في عدّة ما يخرج منه سهامهم، إن كان العشر، فتضرب في عشرة، أو أقل، أو أكثر، فيكون كما ذكرناه. وقيل: الحكم في الهدمى، والغرقى، وأمثال ذلك إذا وجد أحد(2)