الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٢١من تأليف أبي(1) مسائل في الغرقى والهدمى أيضا عن المتأخرين: عن الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: في أخوين غرقا وهما خالصان، ولأحدهما ابن، ولهما أختان من أب؛ فإن أمتنا أولا صاحب الابن، فماله لابنه، ثم أحييناه وأمتنا أخاه، فماله لأخيه، ولا شيء لأختيه من أبيه، فرجع المال كلّه لابن الأخ على ما جاء في تأصيلهم، وأنا أمعنت النظر في هذا المعنى، فوجدته يمكن أن يموت صاحب الابن و(2) لا يحيا، ثمّ يموت من ليس له ولد؛ فثلثا ماله لأختيه من أبيه، والباقي لابن أخيه الخالص؛ فمسألته من ثلاثة في حالين، فذلك ستّة؛ لأنّه في حال ميراثه لأخيه، ولا شيء لأختيه من أبيه منه، 206 س وفي حال لهما ثلثا ماله، فلهذا قلت: إنّها في حالين، فلأختيه من ماله الثلث وهو سهمان، والثلثان لابن أخيه وهو أربعة أسهم، فصحّت مسألته من ستّة أسهم(3)، ومسألة صاحب الابن لابنه، ولا يحتاج إلى قاسم.
مسألة وجدتها في رقعة: وإذا كان إخوة أحدهم عنده أولاد ولا يرث منه إخوته، وأحدهم ليس له أولاد ويرث منه إخوته، وغرقوا جميعا، أيرث صاحب الأولاد من صلب مال أخيه ميراثه تامّا كما لو كان لم يغرق معه، ولا ينقص شيئا؟
الجواب -والله الهادي للصواب-: ففيما يبين لي من هذا المعنى في الغرقى إذا غرق أخوان، أحدهما له ابن، والآخر لا وارث له غير أخيه؛ فتجعله حالا أن أب