قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٢٣

ستّمائة وأربعون سهما؛ لأنّ المسألة والتركة اتفقتا بالأنصاف؛ فلزوجة الأب خمسة في ستّة عشر فذلك ثمانون، ولثلاث البنات أحد وعشرون مضروبة في ستّة عشر فذلك ثلاثمائة وستّة وثلاثون، لكلّ واحدة منهنّ مائة واثنا عشر، ولزوجة الابن أربعة مضروبة في سبعة، نصف تركته فذلك ثمانيّة وعشرون، ممّا ورث زوجها من أبيه، ولأمّ الابن سبعة في سبعة فذلك تسعة وأربعون، ممّا ورثه ابنها من أبيه، ولابنة الابن أحد وعشرون في سبعة فذلك مائة 207 س وسبعة وأربعون، فصحّت من ستّمائة وأربعين.

وأمّا مسألة الابن أصلها من أربعة وعشرين، وتصحّ من خمسمائة وستّة وسبعين سهما؛ لأنّ ما للأب منها خمسة مقسومة من أربعة وعشرين على ورثته الأحياء دون الابن، وهم زوجة، وثلاث بنات على أربعة وعشرين أيضا، فلم نوافق التركة، فضربت أربعة وعشرين في أربعة وعشرين فذلك خمسمائة وستّة وسبعون سهما، لزوجته الثمن ثلاثة في أربعة وعشرين فذلك اثنان وسبعون، ولأمّه السّدس أربعة مضروبة في أربعة وعشرين فذلك مائتان وثمانيّة وثمانون، وتبقى خمسة أسهم لأبيه الهالك مضروبة في أربعة وعشرين، فذلك مائة وعشرون سهما، مقسومة على ورثته الأحياء دون الابن، وهنّ الزّوجة والبنات الثلاث، وللزّوجة خمسة عشر، وللبنات مائة وخمسة، لكلّ واحدة خمسة وثلاثون سهما، فصحّت مسألة الابن من خمسمائة وستّة وسبعين، ومسألة الأب من ستّمائة وأربعين، فقل: يتفقان بثمن الثمن، فثمن ثمن الكبرى عشرة، ومن الصغرى تسعة أسهم، فاضرب أيّهما شئت في وفق الأخرى، يصحّ ذلك خمسة آلاف وسبعمائة وستّون سهما، ثم اجعله في حالين فذلك أحد عشر ألفا وخمسمائة وعشرون سهما، فمنه يصحّ إن شاء الله تعالى؛ فلزوجة الأب ثمانون في ستّمائة

٣٢٬٢٠٨ / ٣٦٬٧٥٥