الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٢٤/208 م/ وأربعين، مضروبة في وفق مسألة الابن وهي تسعة فذلك سبعمائة وعشرون، ولها من مسألة الابن خمسة عشر مضروبة في وفق الكبرى عشرة، فذلك مائة وخمسون ممّا ورث زوجها من أبيه، يجمع لها ثمانمائة وسبعون، وللبنات الثلاث من أبيهنّ ثلاثمائة وستّة وثلاثون، مضروبة في تسعة فذلك ثلاثة آلاف وأربعة وعشرون، ولهنّ من مسألة الابن مائة وخمسة مضروبة في عشرة فذلك ألف وخمسون، وذلك ممّا ورث أبوهنّ من ابنه، فاجتمع لهنّ أربعة آلاف وأربعة وسبعون سهما، لكلّ واحدة منهنّ ألف وثلاثمائة وثمانيّة وخمسون سهما، ولزوجة الابن من زوجها اثنان وسبعون في عشرة فذلك سبعمائة وعشرون، ولها من قبل ما ورث زوجها من أبيه ثمانيّة وعشرون، في تسعة فذلك مائتان واثنان وخمسون، يجتمع لها تسعمائة واثنان وسبعون سهما، ولأمّ الابن من أبيها ستّة وتسعون سهما، مضروبة في عشرة فذلك تسعمائة وستون سهما، ولها من قبل ما ورث ابنها من أبيه تسعة وأربعون في تسعة فذلك أربعمائة وواحد وأربعون سهما، يجتمع لها ألف وأربعمائة سهم وسهم، ولبنت الابن من أبيها مائتان وثمانيّة وثمانون، في عشرة فذلك ألفان وثمانمائة وثمانون سهما، ولها مائة وسبعة وأربعون ممّا ورث أبوها من أبيه، مضروبة في تسعة فذلك ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون، 208 س يجتمع لها وهي البنت أربعة آلاف ومائتان وثلاثة أسهم، والله أعلم بالصواب، فصحّت من أحد عشر ألفا وخمسمائة وعشرين سهما.
فصحّ لزوجة الأب من جميع المال ثمانمائة سهم وسبعون سهما، وهو نصف ثمن المال، وربع ثلث ثمن المال، وثلث ربع ربع ثمن المال، وللبنات الثلاث من ذلك أربعة آلاف وأربعة وسبعون سهما، لكلّ واحدة منهنّ ألف سهم وثلاثمائة وخمسون سهما، وهو تسع المال، وثلث ثمن ثمن المال، وخمس ربع ربع ثمن المال.