الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٢٥ولزوجة(1) الابن من جميع المال تسعمائة واثنان وسبعون سهما، وهو ربع ربع المال، وسدس ثمن المال، وتسع ربع ربع ثمن المال، وخمس تسع ربع ثمن ثمن المال، ولأم الابن من جميع المال ألف وأربعمائة سهم وسهم واحد وهو ثمن المال، إلّا ثلث ربع ربع ثمن المال، وعشر ربع ثمن المال. ولبنت الابن من جميع المال أربعة آلاف سهم ومائتا سهم، وثلاثة أسهم وهو ثلث المال، وربع ثمن المال، وثلاثة أخماس تسع ربع ثمن ثمن المال، فصحّ المسألتان من أحد عشر ألفا وخمسمائة وعشرين سهما، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ حبيب بن سالم امبوسعيدي: في رجل قتل هو وأولاده ثلاثة، ووجد أحدهم قبل الآخرين مقتولا، ثمّ وجد(2) الآخرون بعد ذلك، ومن علم بذلك لم تكف شهادته عند الحاكم بتقديم موته قبل الآخرين، وجعلهم /209 م/ الحاكم بمنزلة الغرقى والهدمى، ورث بعضهم بعض، أيجوز للذي اطلع على وجود أحدهم(3) ميّتا قبل الآخرين الدخول في أمرهم بحكم الحاكم، ويدع علمه فيهم؛ حيث لم تقم بعلمه حجّة مع الحاكم أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إن المطلع على موت أحد قبل أحد لا يجوز له إلّا ما اطّلع عليه من أحد ميراث، وتركه فيما يسعه عند الله تعالى، والله أعلم.