قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٢٦

قال غيره: صحيح، إلّا أن يكون ما في(1) علمه موجبا له أن لو صحّ ما قد منع منه بعدل؛ فليس له في الجهر أن يعمل عليه، فيخالف إلى غيره ما له في ظاهر حكمه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا أميت أحدهم أوّلا وورثه الآخرون، ثمّ أميت أحد الآخرين، وورثه الذي أميت أوّلا، و(2) بقية أصحاب الذين ماتوا معه، أيرث أصحابه من صلب ماله، وممّا ورثه من الميّت الأوّل، ولا يرث الأوّل ممّا ورثه منه خاصة، وإنّما يرث منه من صلب ماله دون ما ورثه منه، أم(3) كلّهم لا يرثون ممّا ورثه من الذي أميت أوّلا، وإنّما يرثون كلّهم من صلب ماله، دون ما ورثه من الذي أميت قبله؟

الجواب: إنّ الميراث الذي ورثه من الأوّل يخصّ الثانين(4) منه، ويخصّ الأوّل خاصة، إلّا ما كان من أصل ماله، وكذلك من بعضهم لبعض، والله أعلم بالصواب.

قال غيره: وفي الأثر: إنّه يكون ما ورثه كلّ واحد منهم من صلب مال الآخر لورثته الأحياء دونهم على حال؛ لأنّهم موتى في قول من رآه من أهل البصر، 209 س والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هكذا في النسختين.

٣٢٬٢١١ / ٣٦٬٧٥٥