الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٣٣بقي فلعمه(1) دون العمّة، فإنّه لا شيء لها، وما تركه لا يصحّ ولا يوافق حتّى تضربه في ثلاثة فيكون أحدا وعشرين، فاعرفهما ثمّ ارجع إلى الأولى فهي الأصل، فاضربها ستّة عشر في اثنين من الثّانية تكن اثنين وثلاثين، في ثلاثة من الثّالثة تبلغ ستّة وتسعين، ومنها تصحّ بين هؤلاء الثّلاثة الأحياء؛ فللزّوجة ثمنها اثنان من الأولى في مثلهما من الثّانية، في ثلاثة من الأخرى فهي اثني عشر، تخرج لها منها، ولكلّ ولد ما له فيها سبعة مضروبة في ذلك فهي اثنان وأربعون، فلها ثلثها أربعة عشر، فالمجتمع لها من المسألتين ستّة وعشرون، ولعمّيها ما بقي ثمانيّة وعشرون من ابن الزّوجة، واثنان وأربعون من ابن الأمة، فالمجتمع لهما(2) سبعون، لكلّ واحد منهما خمسة وثلاثون؛ لأنّه لا شيء للأمة(3) فيما ورثه ولدها من أبيه في هذا الموضع أبدا، ولا للأخ من أخيه؛ لأنّهم غرقى وما ورثوه من غريق، فتفهّمه.
مثال آخر: رجل وابنه قتلا في يوم واحد، فلم يصحّ أيّهما مات /213 م/ قبل الآخر، وترك الأب زوجة هي أمّ الولد، وابني أخ خالص أو لأبيه؛ فالرجل مسألته من ثمانيّة في أصلها، وتصحّ من أربعة وعشرين، لزوجته الثمن ثلاثة، ولولده ما بقي أحد وعشرون على ثلاثة بين ورثته الأحياء؛ فلأمّه ثلثها سبعة، فاجتمع لها عشرة، ولابني عمّه أربعة عشر، لكلّ واحد منهما سبعة. والابن مسألته من ثلاثة، وتصحّ من اثني عشر؛ فلأمّه الثلث أربعة، ولأبيه الثلثان ثمانيّة