قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٣٤

على أربعة، لزوجته -وهي أمّ هذا الابن- الرّبع اثنان، فالمجتمع(1) لها ستّة هي نصفها، ولابني الأخ مثلها ستّة، لكلّ واحد منهما ثلاثة من عمّهما(2) ممّا ورثه من ابنه هذا.

مثال آخر: في أخوين لأب أو لأبوين ماتا معا، فلم يصحّ من تقدّم موته منهما، وتركا ابن أخ خالص أو لأبيهما؛ فله ما تركاه ميراثا من مالهما؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرث مال الآخر، فيرثه ابن أخيهما، وإن كانوا أكثر من واحد فهو لهم بالسواء على حال، وإن كان هنالك زوجة فلها الرّبع وله ثلاثة، وإن تركا عمّا وابن عمّ، فالقول فيه كذلك؛ لأنّه من كلّ وجه راجع إليه لا محالة عن ذلك.

مثال آخر: امرأة هلكت ولها زوج، وثلاثة بنين، وابنة منه، ثمّ مات أحد الثلاثة البنين من قبل أن يقسم المال، ثمّ قتل الزّوج وابنه الثّاني، فلم يدر أيّهما مات قبل الآخر، فترك الأب زوجة والابنين، أحدهما المقتول معه وابنتين، وترك هذا الابن زوجة، وابنة، وأخاه، وأختيه؛ 213 س فالمرأة مسألتها وهي الأولى من أربعة في أصلها، وتصحّ من ثمانيّة وعشرين؛ للزّوج ربعها سبعة، ومن ابنه ستّة، هي ما ورثه كلّ ابن من أمّه، وللابنة مثل نصفه ثلاثة، فيكون له ثلاثة عشر على ورثته، فهي المسألة الثّانية من ثمانيّة في أصلها، وتصحّ من ثمانيّة وأربعين؛ لزوجته ثمنها ستّة، ولابنتيه كلّ واحدة منهما سبعة، ولابنيه كلّ واحد منهما أربعة عشر، هي ورثة المقتول من ثمانيّة، فلا تصحّ ولكن توافق بالنّصف،

(1) ث: المجتمع.

(2) ث: عمها.

٣٢٬٢١٩ / ٣٦٬٧٥٥