الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٣٥فارجع بها إلى مسألة أبيه ثمانيّة وأربعين، فاضربها في أربعة من هذه تبلغ مائة واثنين وتسعين؛ فلزوجة الأب ستّة في أربعة هي الثمن بأربعة وعشرين، ولكلّ واحدة(1) من ابنتيه سبعة في أربعة بثمانيّة وعشرين، ولكلّ واحد من ابنيه أربعة عشر في أربعة بستّة وخمسين هي على ورثة المقتول؛ فلزوجته ثمنها واحد في سبعة، ولابنته نصفها أربعة في سبعة بثمانيّة وعشرين، ولأخويه من أمّه وأبيه ما بقي ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين، للذكر منهما أربعة عشر وللأنثى سبعة، فيكون له سبعون، ستّة وخمسون من أبيه وأربعة عشر من أخيه، ولها هي خمسة وثلاثون، ثمانيّة وعشرون من أبيها وسبعة من أخيها، وليس لأخيه من أبيه في هذا الموضع من إرثه شيء، وهذه القسمة لمسألة الأب فاعرفها.
وما في يد الولد المقتول من والديه ستّة(2) على /214 م/ ورثته، فهي المسألة الثّالثة من ثمانيّة؛ فلزوجته الثمن واحد، ولابنته النّصف أربعة، ولأبيه ما بقي ثلاثة على ورثته الأحياء من ثمانيّة، وتصحّ من اثنين وثلاثين، فلا توافق ما تركه بشيء؛ لأنّه ثلاثة، فاضرب أحدهما في الأخرى ثمانيّة في اثنين وثلاثين أو على العكس تبلغ مائتين وستّة وخمسين؛ لزوجته ثمنها واحد في اثنين وثلاثين، ولابنته نصفها أربعة مضروبة في ذلك بمائة وثمانيّة وعشرين، ولأبيه ثلاثة فيها أيضا بستّة وتسعين على ورثته؛ فلزوجته الثمن منها اثنا عشر، وتبقى أربعة وثمانون، فلابنه اثنان وأربعون، ولابنتيه كلّ واحدة منهما أحد وعشرون، وهذه هي القسمة لمسألة هذا