قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٣٦

الابن، وإنها(1) مع الثّانية لفرع الأولى ولا شكّ، فإن ترد أن تجمع الكلّ في واحدة، فارجع إلى ما في يد الأب من زوجته وابنه الهالك أوّلا، فإنّه ثلاثة عشر هي ما تركه، فلا يصحّ ولا يوافق مسألته بشيء، فاضرب الأولى بثمانيّة(2) وعشرين في الثّانية مائة واثنين وتسعين، تبلغ خمسة آلاف وثلاثمائة وستّة وتسعين، ثمّ ارجع إلى ما بدّ(3) هذا الولد المقتول من والدته، فإنّه ستّة موافقة بالأنصاف لمسألته، فاضرب الأولى في نصفها مائة وثمانيّة وعشرين، تبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانين، فهذا مبلغ كلّ من المسألتين 214 س على حدتها، فصحّ أن بينهما موافقة بربع(4) سبع ثمن الثّمن، وإنّه الثلاثة من الكبرى واثنان على حال من الصغرى، فاضرب أحدهما في وفق الآخر تبلغ عشرة آلاف وسبعمائة واثنين وخمسين، فاقسمها بين السّتة الأحياء وهم الابن الحيّ، والابنتان، وزوجة الأب، وابنة الابن، وزوجته؛ فالابن له في الأولى من أمّه ستّة مضروبة في الثّانية وهي مائة واثنين وتسعين، ثمّ في اثنين جزء السّهم من الثالثة تكن ألفين وثلاثمائة وأربعة، وله في الثّانية سبعون(5)، ستّة وخمسون من أبيه وأربعة عشر من أخيه(6) المقتول ممّا ورثه أخوه من أبيه، مضروبة في تركة الأب وهي ثلاثة عشر، ثمّ في اثنين فيكون ألفا وثمانمائة وعشرين، وله في الثالثة اثنان

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ابنها.

(2) ث: ثمانية.

(3) هكذا في النسخ، ولعل هناك سقط فيكون: إلى ما في يد هذا الولد …

(4) ث: ربع.

(5) في النسختين: ستون.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: أبيه.

٣٢٬٢٢١ / ٣٦٬٧٥٥