الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٣٧وأربعون ممّا ورثه أبوه من ابنه المقتول، والابن من أمّه، مضروبة في نصف تركته ثلاثة، ثمّ في جزء السّهم من الثّانية ثلاثة فهي ثلاثمائة وثمانيّة وسبعون، فالمجتمع له من الثلاث، أربعة آلاف وخمسمائة واثنان، ولأخته الوارثة معه لأمّها مثل نصفها، ولأخته الأخرى في الثّانية من أبيها ثمانيّة وعشرون في تركته ثلاثة عشر، ثمّ في اثنين من الثّالثة فهي سبعمائة وثمانيّة وعشرون، [ولها ممّا ورثه أبوها من ابنة أخيها، والابن من أمّه أحد وعشرون](1) في ثلاثة من تركته، ثمّ في ثلاثة جزء السّهم من مسألة أبيها تكن مائة وتسعة وثمانين، فالمجتمع لها من المسألتين تسعمائة وسبعة عشر، ولزوجة /215 م/ الأب في الثّانية أربعة وعشرون في تركته ثلاثة عشر، ثمّ في اثنين من الثّالثة فهي ستّمائة وأربعة وعشرون، ولها ممّا ورثه من ابنه، والابن من أمّه اثنا عشر في ثلاثة من تركته، ثمّ في ثلاثة من الثّانية وهي مسألة زوجها بمائة من ثمانيّة، فالمجتمع لها سبعمائة واثنان وثلاثون، ولزوجة الابن ممّا ورثه من أبيه سبعة في ثلاثة عشر، ثمّ في اثنين فهي مائة واثنان وثمانون، ولها ممّا ورثه من أمّه اثنان وثلاثون في ثلاثة من تركته، ثمّ في ثلاثة جزء السّهم من مسألة بمائتين وثمانيّة وثمانين، فالمجتمع لها أربعمائة وسبعون. ولابنة هذا الابن في الثّانية ثمانيّة وعشرون ممّا ورثه أبوها من أبيه، في ثلاثة عشر هي تركة جدّها، ثم في اثنين من الثّانية بسبعمائة وثمانيّة وعشرين، ولها في الثالثة ممّا ورثه أبوها من أمّه مائة وثمانيّة وعشرون في ثلاثة من تركته، ثمّ في ثلاثة من الثّانية فهي ألف ومائة واثنان وخمسون، فالمجتمع لها من المسألتين جميعا ألف وثمانمائة وثمانون وهذه هي
(1) زيادة من ث.