الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٣٩فيما ترثه الأمّ من صلب مال ابنتها، وإنّما يكون لها السّدس فيما ورثته هذه الابنة من أمّها. وقيل: لا شيء لها في صلب مال /216 م/ ابنة ابنتها؛ لأنّ الأمّ تمنعها، ولا فيما ورثته هذه الابنة من والدتها؛ لأنّه من حريقة لمثلها هي كذلك، فأين يكون موضع سهمها.
قلت له: فالغريق وما أشبهه، هل يحجب في إسقاط، أو ما دونه من نقص في الفريضة أم لا؟ قال: نعم، قد قيل: هذا فيه، وعلى العكس في قول آخر.
قلت له: في امرأة وبنتها وهم ثلاثة غرقوا جميعا، فلم يصحّ أيّهم مات قبل الآخر، ما القول في ميراثها منهم؟ قال: قد قيل: إن لها في هذا الموضع من كلّ واحد السّدس؛ لأنّه كلّما حكم في أحدهم بموته بقي اثنان في الحكم. وفي قول آخر: إنّ لها من مال واحدهم السّدس، ومن اثنين الثلث؛ لأنّه إذا حكم بموت الأوّل، فالثّاني كأنّه لم يترك معها إلّا أخا واحدا، وبعده فالآخر يبقى على انفراده فيما به يحكم، إلّا أنّ ما قيل(1) أصحّ؛ إذ لا يدرى من تأخّر أو تقدّم، فأنّى به على غير بيّنة يحرم.
قلت له: فهل لها(2) أيضا فيما ورثه كلّ واحد من أخيه شيء في هذا الموضع أم لا؟ قال: فهي غريقة وابنها غريق، وما ورثه من غريق فلا شيء لها فيه.
قلت له: وما صار له ميراثا منها، فالقول فيه كذلك؟ قال: هكذا معي في ذلك.