قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٤٢

الرّبع، ولابنها ما بقي، فتصحّ من اثني عشر هي الخارجة من ضربها 217 س ثلاثة في مخرج الرّبع، فإن تجعلها في حالين تبلغ أربعة وعشرين، فيكون للحيّة من ابنتها ستّة في القسمة الأولى وأربعة من الأخرى فهي عشرة، ولابن(1) ابنها مثلها عشرة، ولابنتها الميّتة أربعة من القسمة الثّانية، فلزوجها الرّبع واحد، ولابنها ما يبقى ثلاثة، وهذه هي القسمة لها على هذا الرّأي.

مثال آخر: رجل وأخوه لأمّه وأبيه ماتا جميعا، فلم يصحّ أيّهما مات قبل صاحبه، ولهما أخ لأب، ولأحدهما ابن؛ فهذا ماله على حال لابنه، فلا مقاسمة فيه، والآخر له ابنه، فلها فيما تركه النّصف، وما بقي على أنّه في موته مقدّم عليه، فهو لأخويه؛ لأنّه الخالص من أخويه، فيكون لولده، وعلى أنّه في موته مؤخّر عنه، فللأخ من الأب، فإنّه أولى به من ابن أخيه، فإن تجعلهما في حالين تبلغ أربعة، لابنته اثنان، وما أبقته الفريضة منها فاقسمه فيما بينهما نصفين، فاعرفها.

مثال آخر: رجل وابنه غرقا، وله ابن ابن، أو من يكون من العصبة، مثل: أخ، أو عمّ، أو ابن أخ، أو ابن عمّ؛ فله ما تركاه من المال وكفى، فلا حاجة في هذا الموضع إلى ما زاد عليه، والقول فيما أشبهه من المواضع على هذا الحال، إلّا لمعنى يوجبهما فيما بين الابن وابنه؛ لإخراج به من وصيّة، أو دين لمن له عليه، وإلا فهو كذلك؛ لرجوعه من كلّ منهما إليه، والله أعلم، فينظر في هذا كلّه، ثمّ لا يؤخذ منه إلّا بعدله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الابن.

٣٢٬٢٢٧ / ٣٦٬٧٥٥