الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٤٣مسألة: ومن جوابه في رجل غرق هو وولداه، وسريته /218 م/ أم أحد ولديه، وخلف زوجة بعمان أم ولده الآخر، وإخوة ذكورا وإناثا، غير أنّ الولدين ليس لهما مال سوى ما يرثانه من أبيهما، و(1) كذلك السريّة، تفضل برد جوابها.
الجواب(2): فالمال كلّه بعد إخراج ثمنه لزوجته، وثلث ما يكون لولدها ميراثا من أبيه راجع إلى إخوته الذكور؛ لأنّهم ورثة ولديه دون أخواته؛ لأجل أنهنّ عمّاتهما(3)، فلا شيء لهنّ، على قول من يجعلهما وارثين لأبيهما، ثمّ يكون من بعد لورثتهما. وعلى قول من لا يورثهما، ويجعله للأحياء من ورثته؛ فيكون للزّوجة الرّبع، وما بقي فهو لإخوته(4) للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا لأب أو لأبوين، وإن كان فيهم أخ، أو أخت لأمّ فله السّدس، فإن كانا اثنين أو أكثر فلهم الثّلث، وما بقي فهو للأخوين(5). وعلى قول من يميتهما مرة بعده فيورثهما، ومرة قبله فيمنعهما، فيجوز على رأي أن يكون لزوجته الرّبع في حال والثّمن في حال، وما بقي فهو لمن يرثهما على أنّه لهما في تأخّر موتهما، ولمن يرثه هو من بعدهما على أنّه لا شيء لهما في تقدّم موتهما، وهذا وإن قلّ عليه القول في الأثر(6) فعسى أن لا يخرج من الصواب في الرأي؛ إذ ليس فيه ما يدلّ على بعده في النظر، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.
(3) ث: عماتها.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: لأخويه.
(5) ث: للآخرين.
(6) ث: الآخر.