قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٤٤

مسألة: ومنه في أخوين لأب وأمّ ماتا جميعا، فلم يعلم أيّهما مات قبل صاحبه، وترك أحدهما زوجة، وابنا، وابنتين، والآخر زوجة، وابنتين، ولهما 218 س أخوان من أبيهما آخران، ما الوجه في القسمة لميراثهما؟

الجواب: في الأولى أنّها من ثمانيّة في أصلها، وتصحّ من اثنين وثلاثين؛ فلزوجته ثمنها أربعة، وتبقى ثمانيّة وعشرون لأولاده على أربعة، للذكر أربعة عشر، ولكلّ أنثى مثل نصفه سبعة، وليس لأخويه الثلاثة في ميراثه شيء. والثانيّة: وهي مسألة الأخ الآخر من أربعة وعشرين؛ فلزوجته الثمن ثلاثة، ولابنتيه الثلثان ستّة عشر، لكلّ واحدة منهما ثمانيّة، وتبقى خمسة هي لأخيه الخالص على قول فهي لورثته(1)، إلّا أنّها لا تنقسم ولا توافق، فارجع لمعنى القسمة لها في واحدة إلى أصلها، فاضربه أربعة وعشرين في مبلغ مسألته اثنين وثلاثين، تبلغ سبعمائة وثمانيّة وستّين ومنها تصحّ؛ فلزوجته ثمنها ثلثه، في اثنين وثلاثين هي المضروبة فيها فتكون ستّة وتسعين، ولكلّ ابنة منهما ثمانيّة في ذلك بمائتين وستّة وتسعين، ولأخيه خمسة في ذلك بمائة وستّين على ورثته، فلزوجته ثمنها عشرون هي الخارجة من ضربها أربعة في تركته، ولابنه أربعة عشر مضروبة في هذه التركة فتكون سبعين، ولكلّ ابنة مثل نصفه سبعة فيها بخمسة وثلاثين.

وعلى قول آخر: فالخمسة تكون لأخويه من أبيه، وعلى هذا فتصحّ من ثمانيّة وأربعين؛ لزوجته ستّة، ولابنتيه اثنان وثلاثون، ولأخويه هذين عشرة، إلّا أن ما قبلها أكثر.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لورثيه.

٣٢٬٢٢٩ / ٣٦٬٧٥٥