قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٤٥

وعلى قول /219 م/ ثالث: فيجوز في الخالص على هذا أن يكون وارثا له في حال، وعلى العكس في حال، فيكون ما ألقاه الفرض لأخويه هذين، وقد مضى من القول ما دلّ بالمعنى على وجه القسمة له فيما بينهم من حالين، إلّا أنّه أقلّ ما فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة(1) عن الشّيخ محمد بن عبد الله بن مداد: رجلان ماتا في ساعة واحدة، فخلف أحدهما ولدا ذكرا، وثلاث بنات، وخلف الآخر اثنين(2) وهما أخوان خالصان، يرث كلّ واحد منهما أخاه، ما يكون قسم المال؟

الجواب: مسألة صاحب الابن والبنات من خمسة أسهم، للذكر سهمان ولكلّ ابنة سهم، ومسألة صاحب الابنتين من ثلاثة، فلابنتيه الثلثان، ويبقى سهم لورثة الأخ صاحب الابن، ولا شيء للأخ ذي الابنتين (ع: من) أخيه؛ لأنّ عنده ذكرا، والله أعلم.

قال غيره: صحيح، أنّ الأولى من خمسة فهي لابنه، وبناته، والأخرى من ثلاثة؛ فلابنتيه ثلثاها سهمان، لكلّ واحدة منهما واحد، ويبقى واحد لأخيه من أمّه وأبيه على أكثر ما فيه، فيكون لورثته على خمسة، فلا ينقسم ولا يوافق، فارجع إلى أصلها فاضربه ثلاثة في الّتي من قبلها خمسة، تبلغ خمسة عشر ومنها تصحّ؛ فلابنتيه اثنان في خمسة [فهي عشرة، ولأخيه مثل ما لأحدهما واحد في

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فصل.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: اثنتين.

٣٢٬٢٣٠ / ٣٦٬٧٥٥