الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٤٦خمسة](1) على ورثته، لابنه سهمان في تركته واحد(2)، ولكلّ واحدة من بناته الثلاث واحدة فيها.
وعلى قول من لا يورثه، فللذكر من أولاد أخيه ما أبقاه الفرض دون البنات، 219 س فيكون من الثلاثة(3). وعلى قول من يورثه في حال، ويمنعه في آخر فهي من ثلاثين، لكلّ ابنة منهما عشرة، ولأخيه على أنّ له ما يبقى من فرضهما عشرة، وعلى أنّه لا شيء له فلابنه، فهي فيما بينهما نصفان، لكلّ واحد منهما خمسة، وما لأبيه على خمسة، لكلّ ابنه سهم(4) وله سهمان، فالمجتمع له سبعة، من عمّه خمسة، ومن أبيه ممّا ورثه أبوه من أخيه اثنان، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشّيخ أحمد بن مداد حفظه الله: وأمّا الرّجل الذي له ولد، وغرقا جميعا وماتا، ولم يعلم أيّهما مات قبل صاحبه وله زوجة؛ فهذه الغرقى يُمات أحدهما ويحيا الآخر، فيكون للزّوجة في موضع مات الولد قبل أبيه الرّبع، ويكن لها الثّمن في موضع مات الأب قبل ابنه، والله أعلم.
قال غيره: نعم، على هذا القول؛ لأنّها من ثمانيّة، فالرّبع اثنان من الثّمن واحد، فيكون لها ثلاثة من ستّة عشر، والله أعلم، فينظر في ذلك.