قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٤٩

خمسة، وما لصاحب الابنتين على ستّة أيضا، لأمّه السّدس واحد، ولابنتيه الثلثان أربعة، ويبقى واحد لابن أخيه، فيكون له به مع الأولى ستّة.

والمسألة في كلّ منهما من ستّة، والتركة فيهما واحد، لا يوافقهما بشيء، ولا يدخل فيهما، إلّا أنّ كلّ واحد منهما مجزيّة عن الأخرى، فارجع إلى أصل المسألة فاضربه في أحدهما ستّة في مثلها تبلغ ستّة وثلاثين، ومنها تصحّ القسم لتركة ذي الابنة، فيكون لها النّصف ثمانيّة عشر، ولأمّه السّدس ستّة، وتبقى اثنا عشر بين أخويه، لكلّ واحد منهما ستّة بين ورثته، فيكون لأمّهما سهمان منهما، فيجتمع لها مع الأولى ثمانيّة، /221 م/ ولابنتي الأخ ممّا لأبيهما أربعة، ويبقى واحد لابن أخيه مع خمسة أخرى ممّا لأبيه من عمّه؛ فيكون له ستّة هي الّتي ذكرناها من قبل أنّها له منها.

وأمّا الأخ الثالث منهم، فلأمّه السّدس سهم، ولابنتيه أربعة أسهم، ويبقى واحد بين أخويه لا ينقسم عليهما، فاضربها فيما لا يبلغ اثني عشر سهما؛ لأمّه اثنان، وللابنتين ثمانيّة هي الثلثان، ولأخويه سهمان، لكلّ واحد منهما سهم على ستّة، لأمّهما من ذي الابن سهم هو السّدس، وتبقى خمسة هي لابنه، وممّن له الابنة سهم، ولابنته ثلاثة هي النّصف، وتبقى سهمان لابن أخيه، فيكون له بهما سبعة من عمّه وأبيه، خمسة(1) ممّا ورثه أبوه من عمّه الآخر، واثنان ممّا ورثه من هذا، إلّا أنّ التركة واحد لا يوافق المسألة في كلّ منهما بشيء وبأحدهما يجتزي، فارجع إلى الاثني عشر الّتي هي مبلغ الفريضة، فاضربها في ستّة تبلغ اثنين وسبعين، ومنها تصحّ، فيكون للابنتين الثلثان ثمانيّة وأربعون، ولأمّه

(1) زيادة من ث.

٣٢٬٢٣٤ / ٣٦٬٧٥٥