قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٥٠

السّدس اثنا عشر، وتبقى اثنا عشر بين أخويه، لكلّ واحد ستّة، لأمّهما(1) السّدس من كلّ منهما، فهما سهمان مع الأولى، فيكون أربعة عشر، ولابن أخيه خمسة من ميراث أبيه من عمّه، ولابنة أخيه ثلاثة هي نصفها من ميراث أبيها من عمّها، وتبقى اثنان لابن الأخ ميراثه من عمّه، فيكون له سبعة هي الّتي ذكرناها أنّها له(2)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجل وابن له 221 س قتلا جميعا، ولم يصحّ أيّهما مات قبل الآخر، وترك أبوه ابنا له آخر، وابنتين، وزوجة هي أمّ جميع أولاده هؤلاء، كيف القسمة في المال، إذا كان الولد المقتول مع ابنه فقيرا لا شيء له؟ قال: ففي أكثر قول المسلمين: إنّ كلّ واحد منهما يرث الآخر، لكن من صلب ماله، وعلى هذا فإن كان الولد ليس له إلّا ما ورثه من أبيه؛ فأبوه لا شيء له ممّا ورثه منه، وإنّما يكون لمن بعده من الورثة.

وأصل المسألة فيما تركه الأب من ثمانيّة، وتنكسر على الأولاد فتضرب في ستّة هي رؤوسهم، تبلغ ثمانيّة وأربعين ومنها تصحّ؛ فللزّوجة الثمن ستّة، ولكلّ واحد من الذكرين أربعة عشر، ولكل واحدة(3) من الابنتين سبعة، فاحفظها لتجزي معها الثّانية فيما صار للولد الذي قتل بالميراث من ولده على سبيل المتناسخ، فإنّه معنى فيه وهي ستّة، وتصحّ من أربعة وعشرين؛ لأمّه السّدس أربعة، ولأخويه(4) ما بقي، فتوافقا بالأنصاف، فارجع إلى المسألة الأولى حاضر

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لأمها.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: واحد.

(4) ث: ولإخوته.

٣٢٬٢٣٥ / ٣٦٬٧٥٥