قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٥١

بها في اثني عشر هي نصف الأخرى، تبلغ خمسمائة وستّة وسبعين سهما، ومنها تصحّ، فيعطى كلّ ذي سهم من الأولى مضروبا في نصف الثّانية، وكل ذي سهم من هذه فيعطى في نصف التّركة، وللزّوجة وهي أمّ الولد الميّت ستّة من الأولى في اثني عشر هي نصف الأخرى، وأربعة من الثّانية في سبعة هي نصف التّركة، فيكون لها مائة، وللابن الباقي منهما أربعة عشر في /222 م/ اثني عشر، وعشرة في سبعة من أخيه، فصار له من كليهما مائتان وثمانيّة وثلاثون، ولأختيه(1) مثل ما له، لكلّ واحدة منهما مائة وتسعة عشر.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ولأخيه.

٣٢٬٢٣٦ / ٣٦٬٧٥٥