الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٥٧فذلك خمسة، فيجتمع لها 224 س ثلاثة عشر، وللذكر في حال الذكر اثنان من خمسة مضروبان في أربعة فذلك ثمانيّة، وله في حال الأنثى اثنان من أربعة في خمسة فذلك عشرة، فيجتمع ثمانيّة عشر، وهذا القول الأصحّ، والله أعلم.
أخرى: فإن ترك ابنا ذكرا وخنثى؛ فقل: في حال أنّها أنثى فالمسألة من ثلاثة، وفي حال أنّه ذكر فالمسألة من اثنين، والحالان مختلفان لا يتفقان، فاضرب أحدهما في الأخرى فيكون ستّة، ثمّ اضرب هذه الستّة في حالين فذلك اثنا عشر، فللذكر في حال الأنثى اثنان في اثنين فذلك أربعة، وله في حال الذكر سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة، فيجتمع له سبعة. وللخنثى في حال الأنثى سهم في اثنين فذلك اثنان، ولها في حال الذكر سهم في ثلاثة فذلك ثلاثة، فيجتمع لها خمسة، فقد صحّت من اثني عشر.
أخرى: وإن ترك ولدا خنثى، وعمّ الخنثى، وابن عمّ ذكر، ففيه اختلاف؛ والذي نأخذ به أنّ للولد نصف المال ونصف النّصف فذلك ثلاثة أرباع المال، فإذا انقضى ولد الصلب أقمنا العمّ ذكرا، فله الربع(1) الباقي، وإن أقمناه أنثى فلا شيء له، فله نصف الربع(2)، ونصف الرّبع الباقي فهو لابن العمّ الأسفل، فانظر فيه.
قال غيره: أرجو أنّ هذه المسألة يصحّ قسمها من ثمانيّة؛ للابن الخنثى ثلاثة أرباع المال ستّة، وللعمّ الخنثى سهم، ولابن العمّ الأسفل سهم، والله أعلم. وقال