الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٥٨بعض: إن ترك أمّا، وأختا لأبوين، وأخوين(1) لأمّ، وأختا خنثى لأب؛ فإنّها تصحّ من اثنين /225 م/ وأربعين، مضروبة في حالين فذلك أربعة وثمانون؛ لأنّ الخنثى في حال الأنثى لها السّدس، والمسألة من سبعة، وفي حال الذكر لا شيء له؛ لأنّه عصبة إنّما له ما بقي، ولما صار في حال الذكوريّة [رجعت مسألتهم من ستّة، فهذه الستّة والسّبعة الّتي هي مسألتهم](2) في حال الخنثى أنثى لا يتفقان، فاضرب السّتة في السبعة فذلك اثنان وأربعون، ثمّ في حالين، فذلك أربعة وثمانون؛ فللأمّ من السّتة سهم في سبعة فذلك سبعة، ولها سهم من السّبعة مضروب في ستّة فذلك ستّة، فيجتمع لها ثلاثة عشر سهما، وللأخوين للأمّ ضعفا ذلك، وللأخت للأب والأمّ تسعة وثلاثون، ثلاثة أضعاف ما للأمّ، وللخنثى من حال واحد لا غير، وهو سهم من السّبعة مضروب في ستّة فذلك ستّة، والله أعلم.
أخرى: إن كانت الخنثى في المسألة المشتركة وهي أمّ، وزوج، وأخوان لأمّ، وخنثى خالصة؛ فإنّها تصحّ من ثمانيّة عشر في حالين، فذلك ستّة وثلاثون؛ لأنّ الخنثى إذا حسبت ذكرا، فأصل المسألة من ستّة؛ فللزّوج النّصف ثلاثة، وللأمّ السّدس سهم، ولأخوي الأمّ الثلث سهمان، ولم يبق للعصبة شيء، وهو الخنثى في حال أنّه ذكر، بل شارك إخوة الأمّ في الثلث. وإن كانت الخنثى أنثى فتكون المسألة بعولها من تسعة، والتّسعة توافق السّتة بالأثلاث، فاضرب ثلث أيّهما شئت في جملة الأخرى.