الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٥٩مثاله: اضرب ثلاثة في ستّة، أو اثنين في تسعة فيكون ثمانيّة عشر، فالمسألة تكون من ثمانيّة عشر، وإن حسبت أنثى فالمسألة 225 س من تسعة، والتّسعة داخلة في الثمانيّة عشر وتكفي عنها، فاضرب الثمانيّة عشر [في حالين فذلك ستّة وثلاثون؛ فللأمّ من الثمانيّة عشر](1) ثلاثة، ومن التّسعة سهم في اثنين، فيجتمع لها من الحالين خمسة، وللزّوج من الثمانيّة عشر تسعة، ومن التّسعة ثلاثة في اثنين فذلك ستّة، فيجتمع له من الحالين خمسة عشر، وللأخوين للأمّ من الثمانيّة عشر أربعة، ومن التّسعة سهمان في اثنين فذلك أربعة، فيجتمع لهما ثمانيّة، وللخنثى من الثمانيّة عشر سهمان، ومن التّسعة سهمان في اثنين فذلك أربعة، فيجتمع لهما ثمانيّة، وللخنثى من الثمانيّة عشر سهمان، ومن التّسعة ثلاثة في اثنين فذلك ستّة، فيجتمع لها ثمانيّة، والجميع قد صحّ من ستّة وثلاثين، فافهم ذلك.
أخرى: وإن ترك ابنة خنثى، وابنة ابن الخنثى، وابنة ابن ابن أسفل منها خنثى، فقد اختلف في ذلك؛ فقول: يجعلون في حال كلّهم ذكورا، وفي حال كلّهم إناثا، وفي حال بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا، والأصحّ أن يجعلون في حال كلّهم إناثا، ثمّ يجعلون في حال كلّهم ذكورا، ولا يجعلون في حال بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا، بل على الحالين، فحال ذكورا وحال إناثا، ثمّ ينظر ماذا يستحقّون وهم إناث، وماذا يستحقون وهم ذكور، ثمّ يعطون نصف ما يستحقّون في الحالين، وهذا هو الأصحّ؛ لأنّ خلقهم واحد، ولا يجعل هذا ذكرا وهذا أنثى على المخالفة، ولكن إذا جعل هذا ذكرا جعل الآخر مثله، وإذا جعل
(1) زيادة من ث.