الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٦٠هذا أنثى جعل /226 م/ الآخر مثله، وليس هم بمنزلة الهدمى والغرقى، يمات واحد ويُحيى(1) واحد، ثمّ يحيى الذي أميت ويمات الذي أحيي، فإذا أقمتم(2) ذكورا فالمال للابن، وإن أقمتهم إناثا فللابنة النّصف، ولابنة الابن السّدس تكملة الثلثين، ولا شيء الثلثين، ولا شيء لابنة ابن الابن الأسفل، فأعط الأوّل نصف ما يستحقّ وهو ذكر، [ونصف ما يستحقّ وهو أنثى، فله](3) نصف، ونصف النّصف فذلك ثلاثة أرباع المال، ثمّ انظر إلى ابنة الابن على أنّها ذكر لا شيء لها، وعلى أنّها أنثى لها السّدس والباقي للعصبة، وتصحّ من اثني عشر؛ لأنّ أصلها من ستّة في حالين، ويصحّ للولد الخنثى تسعة، ولولد الولد واحد، تبقى اثنان للعصبة.
قال المؤلف: هذا إذا كان لهم عصبة، وإن لم يكن لهم عصبة تصحّ من ثمانيّة، فعلى حال كلهنّ(4) إناث، فأصل مسألتين من أربعة على الردّ ثمانيّة، لابنة الصلب نصف المسألة الّتي يقاس عليها الردّ ثلاثة، ولابنة الابن السّدس سهم، تكملة الثلثين صار الجميع أربعة، ففي حالين يكون(5) ثمانيّة فأربعة فمنها للذكر وهو ابن الصلب على حال أنّهم ذكور، ثمّ له ثلاثة من مسألة الإناث، فيجتمع له سبعة، ولابنة الابن سهم من مسألة الإناث، ولا له من مسألة الذكور، وعلى الحالين لا ترث الثالثة وهو الأصحّ.
(1) في النسختين: محيا.
(2) ث: أمتهم.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: كلهم.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: فيكون.