الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٦١وأمّا على قول من يقول: تقلب أحوالهم، مرارا فيحتاج إلى ستّ مسائل، كلّ مسألة من اثني عشر، ثم 226 س يعطى كلّ واحد نصيبه من كلّ مسألة ما يستحقّ، ولا تخرج من أقلّ، ولكن لا عمل على هذا، والله أعلم.
وقال في الضياء: إنّ لابنة الابن السفلى سهما؛ لأنّها في حال الذكر يستحقّ الباقي، فلها نصفه، والباقي إن كانت لهم عصبة فهو لهم، وإلا ردّ عليهم على أحد عشر؛ للبنت تسعة، ولابنة الابن سهمان، والله أعلم.
فصل: وقيل في امرأة ولدت ولدا حيّا ثمّ ماتت، وولدها الذي ولدته تلف من أكل السّباع أو شيء، وقد صار في حدّ الذهاب قبل أن يعرف أنّه ذكر أم أنثى، وذلك بعد موت أمّه؛ فقد قيل: يكون حكمه في الميراث كحكم الخناثى، وذلك إذا كان معه ورثة غيره لأمّه، وكذلك إن ولدته ولم يخرج كلّه، وماتت ولم [يدروا أهو ذكر أم أنثى](1)، ومات بعدها، والله أعلم.
[ … ](2) امرأة هلكت وتركت أمّها، وأخويها(3) لأمّها، وأختها لأبيها وأمّها، وخنثى لأبيها، فتنظر إليها فتقسمها في حال ذكر؛ فلا شيء له، وفي حال أنثى؛ فلها السّدس مع الأخت للأب والأمّ تكملة الثلثين، فتعول الفريضة إلى سبعة في حال الخنثى أنّها أنثى. وأمّا في حال أنّها ذكر فلا عول، بل المسألة من ستّة، فاضرب ستّة في سبعة فذلك اثنان وأربعون، ففي حال الذكر تعطى الأمّ سبعة، وللأخوين للأمّ ضعف ذلك، وللأخت للأب والأمّ واحد وعشرون سهما، هذا
(1) ث: يدر أذكر هو أم أنثى.
(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل نصف سطر.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: أخوها.