الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٦٢إذا أقمت الخنثى ذكرا /227 م/ ولم تعط الخنثى شيئا؛ إذ هو في هذا الحال ذكر، وقد تمّت الفريضة ولم يبق له هو شيء.
وإذا كانت أنثى أعطيت الأمّ ستّة، وللأخوين للأم اثني عشر، وللأخت للأب والأمّ ثمانيّة عشر، تبقى ستّة، ولو أنّها أنثى لكان لها، ولما صارت الأنثى خنثى صار لها نصف ما تستحقّ؛ فلأجل ذلك يجب أن تضرب ذلك في حالين، فاضرب اثنين وأربعين في حالين فذلك أربعة وثمانون، فمن هاهنا تصحّ الفريضة، فاقسمها في حال أنّه ذكر، فأعط الأمّ السّدس أربعة عشر(1)، وللأخوين للأمّ ثمانيّة وعشرين، وأعط الأخت للأب والأمّ النّصف اثنين وأربعين، فقد تمّت الفريضة على أهلها، ولم يبق للذكر شيء؛ لأنّه عصبة، ثمّ ارجع فاقسمها على أنّه أنثى على سبعة؛ لأنّ الفريضة عالت الأم السدس، فأعط الأمّ السّدس اثني عشر وهو السّبع؛ لأجل العول(2)، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة وعشرون وهو سبعان، وللأخت للأب والأمّ النّصف ستّة وثلاثون وهو ثلاثة أسباع، وأعط الأخت للأب السّدس اثني عشر وهو تكملة الثلثين وهو السّبع؛ لأجل العول، فلمّا صارت خنثى، فإن أقمتها ذكرا فلا شيء لها، وإن أقمتها أنثى فلها السّدس تكملة الثلثين مع الأخت الخالصة، فأعطها نصف ما استحقّته وهو اثنا عشر؛ لأنّها في حال لا شيء لها إذا كانت ذكرا فأعطها ستّة أسهم، ثمّ نصف(3) ما استحقّت وهو اثنا عشر، وأعط الأمّ اثني عشر ونصف(4)