الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٦٣أربعة عشر؛ لأنّها لها في حال الفريضة من ستّة 227 س السّدس أربعة عشر، وفي حال الفريضة من سبعة فالسّدس اثنا عشر؛ لأجل العول، فأعطها من كلّ حال نصف ما استحقّت فيصحّ لها ثلاثة عشر، وكذلك أيضا الأخوان للأمّ تعطيهما لكلّ واحد منهما مثل ما أعطيت الأمّ من الخالين، فيصحّ لهما ستّة وعشرون، لكلّ واحد منهما ثلاثة عشر، وكذلك تفعل بالأخت الخالصة تعطيها في حال أنّ الفريضة من ستّة النّصف اثنين وأربعين، نصفها واحد وعشرون، وفي حال أنّ الفريضة من سبعة فلها(1) ثلاثة أسباع المال، وهو ثمانيّة عشر، فيصحّ لها تسعة وثلاثون، فالجميع ثمانيّة وتسعون، وللخنثى ستّة أسهم تمّت أربعة وثمانون؛ وذلك أنّه إذا كان الخنثى ذكرا، فأصل المسألة من ستّة، فإذا كانت أنثى فهي من سبعة بعولها، فكلّ من له شيء من أصل السّتة فمضروب في التّسعة وهو عول السّتة، وكل من له شيء من أصل السبعة، فهو مضروب في الستة التي هي الأصل، وهكذا تفعل في الخناثى؛ فلأجل ذلك إذا ضربت هذه المسألة في الأخرى أو في وفقها إن وافقت، فما بلغ تضربه في حالين، وهكذا تصنع (في الخناثى، والله أعلم.
مسألة: وإنسان لا له ذكر مثل الرجال ولا فرج مثل النساء، ولا أنثيان إلّا عقدتين أصغر من خصية السنّور، وليس له ثديان، وفي شاربه قليل من الشعر، وإنّما فيه دبر للغائط وثقب عنده للبول؛ فيكون حكمه في الميراث كالخناثى، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.