الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٧٠الباب العشرون في ميراث الخناثى أيضا عن المتأخرين
من تأليف أبي نبهان: من جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: إنّ الذي يترك ابنا، وابنة، وخنثى؛ فمسألته من تسعة أسهم، للابن أربعة أسهم، وللابنة سهمان، وللخنثى ثلاثة أسهم؛ لأنّ له نصف ما للذكر وما للأنثى.
قال أبو نبهان: نعم، قد قيل هذا في قسمها. وفي قول آخر: إنّها من أربعين، فللذكر ثمانيّة عشر، وللأنثى تسعة، وللخنثى ثلاثة عشر، وفي هذا قد قيل: إنه أصحّ ما في حكمها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشّيخ ناصر بن خميس النزويّ: رجل مات وترك أمّا، وزوجة، وابنا، وابنة، وخنثى؟
الجواب -وبالله التوفيق-: فالوجه في قسمها في حال الخنثى ذكرا، أصل المسألة من أربعة وعشرين سهما؛ للزّوجة الثمن ثلاثة أسهم، وللأمّ السّدس أربعة أسهم، تبقى سبعة عشر سهما بين الأولاد لا تنقسم بينهم، فاضرب أصل المسألة وهي أربعة وعشرون، في رؤوسهم وهي خمسة فذلك مائة وعشرون سهما؛ فللأمّ(1) السّدس عشرون سهما، وللزّوجة الثمن خمسة عشر سهما، وللابنة سبعة عشر سهما، ولكلّ ابن أربعة وثلاثون سهما، فذلك مائة وعشرون سهما.
وفي حال الخنثى أنثى، أصل المسألة من أربعة وعشرين /231 م/ أيضا؛ للأمّ السّدس أربعة، وللزّوجة الثمن ثلاثة، تبقى سبعة عشر بين الأولاد لا تنقسم
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وللأم.