الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٧١عليهم ولا توافقهم؛ إذ رؤوسهم أربعة، فاضرب أصل المسألة وهي أربعة وعشرون، [في رؤوسهم](1) وهو أربعة أسهم، فذلك ستّة وتسعون سهما، فللأمّ السّدس ستّة عشر سهما، وللزّوجة الثمن اثنا عشر سهما، وللابنة سبعة عشر سهما، وللخنثى سبعة عشر سهما، وللذكر أربعة وثلاثون سهما، فالمسألتان يتفقان بثلث الأثمان، فثلث ثمن المائة(2) والعشرين خمسة أسهم، وثلث ثمن الستّة والتّسعين أربعة أسهم، فاضرب أيّهما شئت في وفق الأخرى فذلك أربعمائة وثمانون سهما، فاجعلها أيضا في حالين، فذلك تسعمائة وستّون سهما، وكلّ من له سهم من المائة والعشرين سهما فمضروب في أربعة، ومن كان له سهم من الستّة والتّسعين سهما فمضرب في خمسة، وهما وفقا المسألتين؛ فللأمّ من المسألة الّتي هي من المائة والعشرين عشرون سهما، مضروبة في أربعة فذلك ثمانون سهما، ولها أيضا من المسألة الّتي هي من ستّة وتسعين سهما ستّة عشر سهما، في خمسة فذلك ثمانون سهما، يصحّ لها من كلتا المسألتين مائة وستّون سهما، وللزّوجة من المسألة الكبرى خمسة عشر سهما، مضروبة في أربعة فذلك ستّون سهما، ولها أيضا من المسألة الصغرى اثنا عشر سهما، 231 س مضروبة في خمسة أسهم فذلك أيضا ستّون سهما، يصحّ لها من كلتا المسألتين مائة وعشرون سهما، وللابن من المسألة الكبرى أربعة وثلاثون سهما، مضروبة في أربعة فذلك مائة وستّة وثلاثون سهما، وله أيضا من المسألة الصغرى أربعة وثلاثون سهما،