الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٧٢مضروبة في خمسة فذلك مائة وسبعون سهما، يصحّ له من كلتا(1) المسألتين ثلاثمائة وستّة أسهم، وللابنة نصف ما للابن وهو مائة وثلاثة وخمسون سهما، و(2) للخنثى في حال أنّه ذكر أربعة وثلاثون سهما، مضروبة في أربعة فذلك مائة وستّة وثلاثون سهما، ولها أيضا في حال أنّها أنثى سبعة عشر سهما، مضروبة في خمسة فذلك خمسة وثمانون سهما، يصحّ لها من كلتا المسألتين مائتان وأحد وعشرون سهما، فقد صحّ قسمها معنا من هذا، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد: وفيمن مات وترك زوجة، وأمّا، وابنا، وابنة، وولدا خنثى؛ فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين [سهما؛ فللزّوجة ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين](3)، وللأمّ السّدس أربعة أسهم من أربعة وعشرين سهما، تبقى سبعة عشر سهما لا تنقسم بين الأولاد، فرؤوسهم في حال أنّها أربعة إذا كانت الخنثى أنثى، وفي حال رؤوسهم خمسة إذا كان الخنثى ذكرا، فاضرب تسعة في أصل المسألة وهي أربعة وعشرون سهما، فذلك مائتا /232 م/ سهم وستّة عشر سهما؛ فللزّوجة سبعة وعشرون سهما وهو الثمن، وللأمّ السّدس ستّة وثلاثون سهما، وللولد الذكر ثمانيّة وستّون سهما، وللابنة أربعة وثلاثون سهما، وللخنثى أحد وخمسون سهما، كنصف سهم الذكر، وكنصف سهم الأنثى صحّت، والله أعلم.