قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٧٣

قال غيره: نعم؛ لأنّ رؤوسهم خمسة في حال، وأربعة في حال هي الّتي جمعها تسعة، فضربها في أصل الفريضة أربعة وعشرين(1)، وما بلغته فهو الذي قسمه بين أهلها. وفي قول آخر ما دلّ في رؤوسهم على أنّه يؤمر أن يضربها خمسة في أربعة أو على العكس فتكون عشرين، ثمّ يضربها في أصل الفريضة أربعة وعشرين فتكون أربعمائة وثمانين، فيجعلها في حالين تبلغ تسعمائة ومنها تصحّ، وله أن يأتيها على هذا الرأي من وجه آخر، فيجدها كذلك في عدلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن مؤلّفه أبي نبهان: وفيمن يكون وارثا في الإجماع أو على رأي، إلّا أنّه جهل فلم يدر ما هو عليه من ذكورة أو أنوثة، وأشكل لما به من فرج امرأة وذكر رجل، وعدم ما يدلّ على أنّه من النساء أو الرجال، ما القول في ميراثه عند أهل العلم على هذا الحال؟ قال: ففي الأثر من قولهم في هذا: إنّه خنثى، وله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فيكون من وجهين، إلّا أن لا 232 س يرث في أصله إلّا من وجه واحد، أو يكون على سواء في الأمرين، إلّا وأن في هذا ما دلّ على أنّه قد يكون له ثلاثة أرباع ما للذكر، إلا فيما فيه من الفرائض، يكون الإناث أقلّ حظا(2) من الذكور، فربّما يكون في بعضها أقلّ وفي بعضها أكثر.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وعشر.

(2) ث: خطأ.

٣٢٬٢٥٨ / ٣٦٬٧٥٥