الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٧٥لأبوين؛ فهي من ثلاثة ومنها تصحّ؛ لأنّ لابنتيه الثلثين، وما بقي فهو له على حال، ذكر كان أو أنثى.
مثال آخر: أن يترك أخا لأبويه، وآخر خنثى إلّا أنّه لأمّه؛ فهي من ستّة ومنها تصحّ؛ لأنّ له السّدس على حال، وما بقي فلأخيه من أمّه وأبيه، وإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، فإن انقسم عليهم، وإلا فاضربها في رؤوسهم، وما بلغته فاقسمه فيما بينهم من وجه واحد لا ما زاد عليه.
مثال آخر: أن(1) يكون له خالان في درجة منه، إلّا أنّ أحدهما خنثى؛ فالمال بينهما نصفان، وعلى قول من يفضّل الذكر فهي كذلك على أنّهما ذكران، ومن ثلاثة على أنّها أنثى، فلها سهم وللذكر سهمان، فاضرب أحدهما في الأخرى ثلاثة في اثنين أو على العكس تكون ستّة، فاجعلها في حالين تبلغ اثني عشر، ومنها تصحّ بين الحالين(2)؛ فيكون للذكر ثلاثة في حال وأربعة في حال فهي سبعة، وللخنثى على أنّه ذكر ثلاثة، وعلى أنّها أنثى اثنان فهي خمسة، فاعرفه فإنّه من حكم ما له وجهان.
مثال آخر: أن يكون له ولد خنثى، وأخ أو أخت لأبوين على أنّه ذكر؛ فله جميع ما تركه من بعد وصيّة يوصي بها أو دين، وعلى أنّها أنثى؛ فلها نصفه فهي من اثنين، فإن تجعلهما في حالين تبلغ أربعة ومنها تصحّ، فيكونا له في حال ونصفهما في حال، فهي ثلاثة أرباع ما له من مال، ولأخيه 233 س ربعه على حال.