قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 79

الجزء ٧٩ · صفحة ٤٧٦

مثال آخر: أن يترك ولدا خنثى، وله أبوان؛ فهي من ستّة، ولأبويه السّدسان كلّ واحد منهما سهم، وما بقي على أنّه ذكر فهو له، وعلى أنّه أنثى فهو(1) من ستّة، وله نصفها ثلاثة، ولأبويه ثلثها، لكلّ واحد منهما سهم، ويبقى واحد فهو لأبويه بالعصوبة، فيكون له سهمان، فاعرفهما فإنّها في كلّ حال من ستّة، فهما متساويان، وكذا أن تكتفي بأحدهما فتجعله في حالين تبلغ اثنا عشر، ومنها تصحّ فتقسم بين هؤلاء الوارثين، فيكون لأمّه من كلّ حال سهم، مهما(2) اثنان ولأبيه في حال سهم واحد، وفي حال سهمان فهي ثلاثة، وللخنثى أربعة على أنّه [ذكر، وثلاثة على أنّه](3) أنثى فهي سبعة، وهذه هي القسمة لها.

مثال آخر: أن يترك أبا، وابنة(4) وخنثى فهي على أنّه ذكر من ستّة في أصلها(5)، وتنكسر على الولدين، فاضربها في رؤوسهما تكن ثمانيّة عشر؛ فلأبيه سدسها ثلاثة، ولولديه ما بقي منها خمسة عشر، فللابن عشرة، وللابنة مثل نصفه خمسة، وعلى أنّها أنثى فهي من ثلاثة في تقريبهما(6)؛ لأنّ لهما ثلثيها، ولأبيه مع السّدس ما يبقى منها، فيكون له ثلثها والثمانيّة(7) عشر والثلاثة مختلفان، إلّا أنّ الأصغر من المسألتين تدخل في الأكبر فتكتفي بها عنها؛ إذ

(1) ث: فهي.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: فهما.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: وابنة.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: فأصلها.

(6) ث: تقريبها.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: للثمانية.

٣٢٬٢٦١ / ٣٦٬٧٥٥