الجزء 79
الجزء ٧٩ · صفحة ٤٧٧ليس هي إلّا جزء منها ولا شكّ، فاجعلها في حالين تبلغ ستّة وثلاثين ومنها تصحّ، فيكون للأب ثلاثة هي السّدس من حال الذكر، وستّة هي الثلث من حال الأنثى، فاجمع ماله فيهما تسعة هي ربع المال، وتبقى /234 م/ ثلاثة أرباعه لولديه، فللخنثى عشرة من حال الذكر وستّة من حال الأنثى فهي ستّة عشر، وللأنثى ستّة في هذا الحال وخمسة في الذي من قبله، فهي أحد عشر، وهذه هي القسمة لها، فتبصر فيها.
مثال آخر: أن يترك ولدا خنثى، وأمّا؛ فهي على أنّه ذكر من ستّة، لأمّه سدسها واحد(1)، ولابنه ما بقي منها جزما، وعلى أنّها أنثى فلها نصفها ثلاثة، ولأمّه السّدس منها، وما بقي فهو لهما إن لم تكن له عصبة، فيردّ إلى أربعة فهما مختلفان(2)، إلّا أنّهما بالنّصف يتوافقان، فاضرب أحدهما في وفق الأخرى ستّة في اثنين أو على العكس تكن اثني عشر، فاجعلها في حالين تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصحّ؛ فللأمّ السّدس اثنان من حال الذكر، والرّبع ثلاثة من حال الأنثى فهي خمسة، وللخنثى عشرة من الأوّل، وتسعة من الثاني فهي أحد عشر فاعرفها، وإن ترد أن تأتيها من طريق أخرى، فارجع في المسألة إلى أصليها، وخذ ما لكلّ واحد فيها على الانفراد من حاليها، فاضربه في وفقه من الآخر، ثمّ اجمع ما له فيهما تجده كذلك.
مثال آخر: أن يكون له من الأولاد أربعة ذكور وأربع خناثى، فهي على أنّهم ذكران من ثمانيّة، وعلى أنهنّ إناث من اثني عشر، فهما مختلفتان، إلّا أنّهما ولا